* القرار (647/2) في الطعن /537/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها ذي الرقم /813/ لسنة 1994

عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ عامل صيانة.
ـ تعويض الصيانة والاعتناء المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980 هو من تعويضات طبيعة العمل التي استمر نفاذ الأحكام الناظمة لها بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ويشمل التعويض المذكور ـ فضلاً عن السائقين ـ العاملين في مجال صيانة الآليات والاعتناء بها.
ـ منح العامل تعويض الصيانة والاعتناء في فترة ما، دليل على عمله في المجال المذكور.