* القرار 0153/2) في الطعن /439/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ تصحيح سن ـ مدى جواز الاعتداد به في مجال التعيين وإنهاء الخدمة.
في مجال تعيين العاملين في الدولة وإنهاء خدماتهم، لا يعتد بالتصحيحات التي تجري على أول تاريخ ولادة مثبت في السجل المدني.