* القرار (60/2) في الطعن /44/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تصحيح سن بقرار من لجنة تقدير الأعمال ـ أثر ذلك ـ المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات ـ خدمة مؤقتة.
ـ تصحيح تاريخ ولادة العامل بناء على قرار من لجنة تقدير الأعمار ودون مبادرة منه وتثبيت ذلك في السجل المدني بقرار قضائي، يستوجب اعتماد السن المصحح في مجال الرابطة الوظيفية.
ـ لا تحتسب خدمة المستخدم المؤقتة على قانون العمل في عداد خدماته على الملاك، ما لم يكن تقدم بطلب لضمها ضمن المهل المحددة قانوناً لذلك.