* القرار (2/2) في الطعن /85/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تكليفه بعمل آخر ـ مدى تأثيره على الأجر.
لا مجال لتعديل أجر العامل المحدد في صك تعيينه في حال تكليفه بعمل آخر.