Call us now:
عامل ـ إدانته جزائياً ـ أثر ذلك على وضعه الوظيفي ـ محكمة مسلكية.
يعتبر الوضع الوظيفي للعامل فيما يتعلق بخدمته اللاحقة لتاريخ انقطاعه عن العمل بسبب الجرم الذي أدين به معلقاً على نتيجة محاكمته أمام المحكمة المسلكية.
ـ تترخص جهة الادارة في إعادته إلى عمله بانتظار صدور حكم المحكمة المسلكية.