* القرار (575/2) في الطعن /319/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ إدانته جزائياً ـ أثر ذلك على وضعه الوظيفي ـ محكمة مسلكية.
يعتبر الوضع الوظيفي للعامل فيما يتعلق بخدمته اللاحقة لتاريخ انقطاعه عن العمل بسبب الجرم الذي أدين به معلقاً على نتيجة محاكمته أمام المحكمة المسلكية.
ـ تترخص جهة الادارة في إعادته إلى عمله بانتظار صدور حكم المحكمة المسلكية.