* القرار (26/2) في الطعن /153/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ إدانته جزائياً ـ أعادته الى العمل بعد تنفيذ العقوبة ـ أجور عن مدة كف اليد ـ عفو عام ـ أثره.
عدم تبرئة العامل الموقوف جزائياً، ينفي استحقاقه الأجر عن مدة كف يده.
ولا أثر في هذا الصدد لتشميل الجرم الذي عوقب به القانون العفو العام، ما دام قد أعيد إلى العمل بعد إمضائه مدة العقوبة.