* القرار (596/2) في الطعن /568/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ توقيفه ـ براءته جزائياً ـ امتناع الإدارة عن إعادته إلى العمل ـ كفي يد ـ أجور.
ـ يعتبر العامل الموقوف مكفوف اليد حكماً خلال مدة توقيفه.
ـ امتناع الإدارة عن إعادة العامل إلى عمله بعد أن تقررت براءته جزائياً ووضع نفسه تحت تصرفها، يجعل مدة وقفه عن العمل في حكم كف اليد، ويستحق عنها أجوره.
ـ إعادة الإدارة العمل إلىعمله دون إحالته إلى المحكمة المسلكية نتيجة تقرير براءته جزائياً من الجرم الذي عزي إليه والمتصل بالعمل، يعطيه الحق في أجوره الموقوفة دون التعويضات.