* القرار (274/2) في الطعن /187/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ جمع بين عملين ـ جزاؤه.
إنه وإن كان ارتباط العامل بعملين لدى جهتين عامتين ـ في آن معاً ـ يعرضه للمساءلة الجزائية والمسلكية في حال قيام أسبابها، إلا أنه لا يجيز استرداد ما كان تقاضاه من أجور لقاء عمل أداه فعلاً.