أصول – تخلف – معجل – خطا بمادة قانونية من محامون 2000

المبدأ : أصول – تخلف – معجل – خطا بمادة قانونية

– كل تعبير يدل على ان المحكمة نادت على الاطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لإثبات التخلف 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0
– يتوجب على المحكمة الحكم بمعجل المهر ولو كانت هناك دعوى بالتفريق 0
ايراد المحكمة لرقم مادة قانونية غير مطابقة لا يؤثر في صحة الإجراءات 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1130