* القرار (693/2) في الطعن /332/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ ساعات دوام ـ تخفيضها ـ أجر ساعة إضافية.
ـ حدد قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /3671/ لسنة 1985 ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والمؤسسات وجميع المصالح الرسمية بست ساعات ونصف وفي باقي الجهات العامة بثماني ساعات فعلية. كما حدد قرارها رقم /264/ لسنة 1988 ساعات العمل اليومية للعاملين من غير الأحداث على خطوط الانتاج المباشر بسبع ساعات عمل، على أن يعتبر ـ هذا القرار ـ نافذا من تاريخ صدوره.
واستناد القرار الصادر بتحديد ساعات الدوام إلى تعويض من المشرع في القانون الأساسي للعملين في الدولة، يعطيه حكم النص الوارد في القانون ذاته.
ـ مطالبة العامل في شركة عامل بأجر ساعة إضافية عن فترة سابقة لصدور القرار /264/ المذكور ولم يكن دوامه الفعلي فيها يتجاوز ثماني ساعات، ليس لها من سند قانوني.