* القرار (734/2) في الطعن /165/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ ساعات دوام ـ نقل إلى جهة عامة أخرى.
نقل العامل الى جهة أخرى يجعله خاضعاً لأحكام الدوام المحدد فيها.
ولا مجال ـ في هذا الصدد ـ للاحتجاج بحكم صادر بتحديد دوامه لدى الجهة العامة المنقول منها.