* القرار (607/2) في الطعن /266/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بالعودة إلى العمل.
في ضوء أحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا مجال للنظر في طلب العامل المصروف من الخدمة المتعلق بإعادته إلى العمل.