* القرار (25/2) في الطعن /26/لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ نقل ـ خطأ مادي في تحديد الأجر.
نقل العامل يتم بنفس فئته وأجره الذي يتقاضاه.
والخطأ المادي الحاصل في ذكر أجر العامل المنقول في قرار النقل لا يكسب أي حق فيه.