* القرار (665/2) في الطعن /918/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ نقل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية ـ أثره.
نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إِنتاجية، يفقده حق الاستفادة من تعويضات ومزايا الوظيفة الانتاجية المنقول منها.