* القرار (254/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل إطفائي ـ مناوبة ـ راحة أسبوعية وأعياد رسمية.
العامل الذي يقوم بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة، يستحق التعويض عن أيام الأعياد الرسمية، فحسب.