Call us now:
عامل إطفائي ـ مناوبة ـ راحة أسبوعية وأعياد رسمية.
العامل الذي يقوم بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة، يستحق التعويض عن أيام الأعياد الرسمية، فحسب.
عامل إطفائي ـ مناوبة ـ راحة أسبوعية وأعياد رسمية.
العامل الذي يقوم بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة، يستحق التعويض عن أيام الأعياد الرسمية، فحسب.