* القرار (109/2) في الطعن /57/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل تنظيف ـ تعويض طبيعة عمل ـ مدى دخوله ـ تأمينات اجتماعية ـ علاج ـ معونة مالية ـ زيادات عامة ـ ترفيعات.
ـ القانون /4/ لسنة 1979 بشأن منح عمال التنظيفات تعويض طبيعة العمل نص على عدم دخول هذا التعويض في مفهوم الأجر أو في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ولا ينسجم مع هذا النص طلب إِدخال التعويض المذكور في حساب الأجر المعتمد في تحديد المعاش أو المعونة المالية خلال فترة العلاج.
ـ يتحدد مركز العامل فيما يتعلق بفترة المعونة المالية أثناء العلاج وفق الأجر المشترك عنه. ولا أثر في هذا الصدد للترفيعات أو الزيادات الطارئة على الأجور.