* القرار (761/2) في الطعن /293/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل دائم ـ المقصود به ـ عامل مؤقت ـ إنهاء خدمته ـ طلب إعادته إلى العمل.
ـ بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فقد غدا تعبير «العامل الدائم» ينصرف إلى من يعين في إِحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.
ـ على موجب الفقرة / ب / من المادة /150/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق الأحكام الخاصة بالاستخدام المؤقت أو المتعاقد إلى استخدام دائم، مهما مدد أو جدد.