* القرار (57/2) في الطعن /13/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل دائم ـ إنهاء خدمة ـ أسباب ـ صك استخدام ـ خلوه من تحديد المدة ـ مفاد ذلك.
ـ لا يجوز إنهاء خدمة العامل الدائم إِلا لأحد الأسباب المبينة في المادة /132/ من القانون الأساسي العاملين في الدولة.
ـ خلو الصك الصادر عن الشركة من تحديد لمدة استخدام العامل يفيد أنه عين ـ ابتداءً ـ كعامل دائم.