* القرار (150/2) في الطعن /72/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل متعاقد بعقد محدد المدة ـ عدم إنهاء العقد ـ أثره.
ـ انقضاء مدة العقد دون أن تقدم الادارة على إنهائه يعني تجديد العقد لمدة مماثلة.
وإنهاء هذا العقد قبل انقضاء مدة التجديد ودون إنذار يعتبر مخالفة لشروط العقد تستوجب التعويض.