* القرار (507/2) في الطعن /485/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل مؤقت قائم على عمله قبل 2/1/1986 ـ مدى التزام الإدارة بتثبيته ـ أجر ـ زيادة الـ م.ت /25/ لسنة 1985 ـ تعويض عائلي.
ـ أجازت المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة تثبيت العاملين المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذه.
ولا إلزام على الإدارة في تثبيت هؤلاء في عملهم.
ـ استفادة العامل المؤقت من زيادة الأجر المقررة في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985 رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العمال الدائميين من نفس المؤهل والأقدمية.
وعدم ثبوت تحقق هذا الشرط يجعل طلب العامل المؤقت بهذا الشأن متعين الرفض.
ـ منح التعويض العائلي للعاملين في شركات القطاع العام كان يقتصر بموجب المرسوم التشريعي /14/ لسنة 1971 على العمال الدائميين وبعد انقضاء مدة سنة على خدمتهم بهذه الصفة.
أما بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة فقد غدا العمال المؤقتون يستفيدون من هذا التعويض.