* القرار (505/2) في الطعن /483/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

ـ عامل مؤقت ـ تثبيته ـ نزاع حول أجر التثبيت ـ دعوى إلغاء.
اكتساب قرار تثبيت العامل المؤقت وفق احكام المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة القانونية بانقضاء ميعاد الطعن به، يمنع عنه العودة الى المجادلة في أجر التثبيت.