* القرار (55/2) في الطعن /374/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية ـ إعادة إلى العمل.
ـ العمال الدائميون والمثبتون الذين يدعون إلى الخدمة الإلزامية يمنحون إجازة خاصة بلا أجر. أما العمال المؤقتون فتنتهي خدماتهم بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.