* القرار (59/2) في الطعن /35/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل مؤقت أنهيت خدمته غداة نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ منحة نقدية ـ بدل إجازات متراكمة ـ تعويض تسريح ـ بدل عن أيام العطل الرسمية والأعياد.
ـ العامل المؤقت الذي لم يسوّ وضعه أو يثبت وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يستحق المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة /139/ منه.
ـ يقتصر حق العامل في بدل الاجازات الإِدارية غير المستعملة عن خدمته وفق أحكام قانون العمل الموحد، على السنتين الأخيرتين من خدمته.
ـ تلتزم جهة الادارة صاحبة العمل أن تدفع للعامل تعويض تسريح عن فترة خدمته السابقة للاشتراك عنه في التأمينات الاجتماعية.
ـ عدم إِثبات جهة الادارة منح العامل أيام عطل بديلة عن أيام العطل الرسمية والأعياد التي تخللت خدمته السابقة لنفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعطيه الحق في تقاضي أجوره عنها، بمراعاة التقدم الخمسي.