* القرار (271/1) في الطعن /20/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

عقد إداري ـ تحكيم خارجي ـ الادعاء ببطلان شرطه لمخالفته النظام العام ـ اجازة تحكيم ـ إجازة تنفيذ حكم المحكمين.
استقر الاجتهاد على أن شرط التحكيم يعتبر نافذاّ وملزماً للطرفين بحسبانه ولاية استثنائية تحجب ولاية القضاء عن النظر في النزاع، مع الالتزام بأحكام المادة /44/ من قانون مجلس الدولة المتعلقة باختصاص اللجنة المختصة في مجلس الدولة في إجازة التحكيم قبل سلوك سبيله وفي إجازة تنفيذ حكم المحكمين.