* القرار (8/1) في الطعن /1013/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

محاكم ـ المحكمة الادارية العليا ـ اختصاص ـ طعون في أحكام محاكم البداية المدنية في منازعات الضرائب والرسوم.
يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية العليا النظر في الطعون التي تستهدف الأحكام الموضوعية الصادرة عن محاكم البداية المدنية قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1993 في منازعات الضرائب والرسوم.