* القرار (151/1) في الطعن /1372/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

محاكم البداية المدنية بدمشق ـ اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم.
تختص محاكم البداية المدنية بدمشق ـ شأن محاكم البداية في المحافظات الأخرى للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها عن مائة ألف ليرة سورية.