Call us now:
محاكم البداية المدنية بدمشق ـ اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم.
تختص محاكم البداية المدنية بدمشق ـ شأن محاكم البداية في المحافظات الأخرى للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها عن مائة ألف ليرة سورية.
محاكم البداية المدنية بدمشق ـ اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم.
تختص محاكم البداية المدنية بدمشق ـ شأن محاكم البداية في المحافظات الأخرى للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها عن مائة ألف ليرة سورية.