* القرار (651/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها رقم /652/ لسنة 1994. كما قضت المحكمة الادارية العليا باختصاص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاعات الدائرة حول تغريم العاملين بمبالغ نتيجة لتجاوزهم اختصاصهم في عملهم تجاوزاً أدى إلى إلحاق الضرر بإداراتهم (القرار 391/2 في الطعن 752 لسنة 1994) وكذلك تغريمهم بمبالغ لقاء قيمة مواد مسلمة إليهم كعهدة شخصية (القرار 817/2 في الطعن 895 لسنة 1994) ومبالغ لقاء قيمة النقص في المواد المستودعية (القرار 574/2 في الطعن 318 لسنة 1994).

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تغريم بمبالغ.
تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول تغريم العاملين بمبالغ نتيجة إِهمالهم في عملهم إِهمالاً أدى إلى اللحاق الضرر بإِداراتهم.