Call us now:
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ جباة بالعائدات ـ وزارة الأوقاف.
الجباة بالعائدات لدى مديريات الأوقاف لا يعتبرون من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ولا تختص محاكم البداية المدنية العمالية للنظر في النزاعات المتعلقة بأجورهم وتعويضاتهم.