* القرار (48/2) في الطعن /304/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ جباة بالعائدات ـ وزارة الأوقاف.
الجباة بالعائدات لدى مديريات الأوقاف لا يعتبرون من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ولا تختص محاكم البداية المدنية العمالية للنظر في النزاعات المتعلقة بأجورهم وتعويضاتهم.