* القرار (156/2) في الطعن /1599/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ موفد.
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين في الدولة، النظر في منازعة حول تعيين موفد بعد حصوله على المؤهل العلمي.