* القرار (648/2) في الطعن /593/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى نقابة.
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في النزاع الدائر بين عامل والنقابة التي يعمل لديها.