* القرار (301/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.

مدرس ـ معلم ـ إعارة ـ تعويض ـ تقادم.
يخضع تعويض الاغتراب للتقادم الخمسي بحسبانه من الحقوق الدورية المتجددة.