Call us now:
مدرس ـ تكليفه بعمل اداري بسبب وضعه الصحي ـ إنهاء التكليف ـ طعن ـ عامل ـ وضع صحي ـ عمل مناسب.
ـ لا مجال لإلزام العامل بعمل ثبت أصولاً أنه لا يتناسب مع وضعه الصحي.
ـ وتكليف المدرس بعمل إِداري بناء على ما أوصت به اللجنة الطبية وأقرته اللجنة الإِدارية يبقي الإِدارة ملتزمة بتأمين عمل إِداري مناسب له ما لم تقرر اللجنة الطبية زوال الأسباب التي استدعت ذلك.