Call us now:
مدرس ـ علاوة الوظائف التعليمية.
العلاوة الإِضافية المقررة في الجدولين /1و2/ الملحقين بالقانون /1/ لسنة 1985 للمعينين بالاستناد لأحكامه في وظائف تعليمية، ولا تشمل المعينين في هذه الوظائف قبل تاريخ نفاذه في 2/1/1986 طالما كانت أجورهم الناجمة عن تسوية أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ منه لا تقل عن الأجور التي يعين بها أمثالهم بتاريخ تسوية أوضاعهم.