* القرار (122/1) في الطعن /178/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مستخدم وكيل (ناطور حراج) ـ استطالة مدة الاستخدام ـ أثر ذلك.
استطالة مدة الاستخدام بالوكالة على وظيفة دائمة وغير مشغولة من مستخدم أصيل أكثر من /15/ عاماً ينفي صفة التوقيت عن هذا الاستخدام، سيما وأنه تم في ظل نفاذ نظام مستخدمين كان يتم بموجبه تعيين نواطير الحراج بالانتقاء سواء أكان التعيين أصالة أو وكالة.