Call us now:
معلم ـ إعارة ـ تعويض.
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن تعويض الإِعارة غدا يصرف اعتباراً من تاريخ 1/10/1987 وفق النسب والأسس المحددة بالقرار /1407/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/1987، أما التعويضات المستحقة للمعارين عن الفترة السابقة فتصرف على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه المعار فعلاً.