* القرار (282/1) في الطعن /1419/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

ملكية تجارية وصناعية ـ علامة فارقة ـ لفظ أجنبي.
لا يجوز استعمال الألفاظ الأجنبية بصفة علامة فارقة.