* القرار (125/2) في الطعن /210/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مهندس ـ إعارة خارجية ـ تعويض.
على موجب المرسوم /22/ لسنة 1986، فإن منح تعويض الإِعارة الخارجية هو أمر جوازي متروك تقديره للإِدارة .
والنص في صك إِعارة المهندس على عدم تقاضيه أي أجر أو تعويض خلال فترة إعارته يجعل مطالبته بنسبة من الراتب لقاء إِعارته غير قائمة على سند قانوني.