* القرار (660/2) في الطعن /802/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مهندس خريج ـ مدى التزام الدولة بتعيينه بعد نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ مهندس ـ شهادة من خارج القطر ـ مدى التزام الدولة بتعيينه.
الأحكام المتعلقة بالتزام الدولة بتعيين الخريجين والمهندسين الواردة في القانون /49/ لسنة 1974، بقيت نافذة بموجب المادة /12/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وبموجب الأحكام المذكورة، تلتزم الدولة بتعيين المهندس خريج إِحدى الكليات أو المعاهد العالية خارج القطر متى رغب في التعيين لدى إِحدى الجهات العامة وتمت معادلة شهادته بشهادة الخريج.