* القرار (9/2) في الطعن /257/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مؤسسات ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عقد إحداث غرفة هاتف للعموم ـ توصيفه.
لا يعتبر من عقود الاستخدام المعنية في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العقد المتعلق بالتزام تأمين الخدمة الهاتفية.