Call us now:
مؤسسات ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ مدرسة المواصلات ـ انتساب سابق لصدور القانون /1/ لسنة 1985 ـ أجر بدء التعيين.
أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وجداول الأجور الملحقة به، أصبحت ـ وحدها ـ واجبة التطبيق على كل تعيين يجري بعد نفاذه.
ولا محل لتمسك خريج مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية بالاجر والتعويضات المحددة في الاعلان عن قبول طلبات الانتساب السابق لتاريخ نفاذ القانون المذكور.