* القرار /117/ في الطعن /180/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ عدم ايداع القيمة خلال فترة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ مرسوم الاستملاك يستوجب اعادة التقدير.