* القرار /233/ في الطعن 344 لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

استملاك ـ ايداع بدل الاستملاك في المصرف بعد مرور 5 سنوات ـ اعادة تقدير.
ان الادارة قد أقرت في مذكرتها الجوابية بأن وزارة المواصلات أودعت بدل استملاك العقار باسم مالك العقار بموجب أمر الصرف ذي الرقم 7288 المؤرح في 18 /9/ 1976 أي بعد انقضاء مدة خمس السنوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 25 من قانون الاستملاك الجديد فإن المطعون ضده يكون على حق (أ) من المادة 25 من قانون الاستملاك الجديد فان المطعون ضده يكون على حق في طلبه اعادة تقدير العقار تطبيقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة 25 المذكورة.