Call us now:
استملاك ـ اعادة تقدير ـ ايداع القيمة في المصرف ـ العلم بواقعة الايداع.
ان الوكيل بالمخاصمة بعد أن رفع الدعوى قبل مرور خمسة سنوات على صدور مرسوم الاستملاك. علم يقينياً بواقعة الايداع من لائحة الادارة المبرزة في الملف بتاريخ 1/4/1976 بدليل أنه أجاب عليها في لائحة المؤرخة في 23/5/1976 ومثل هذا العلم ينتقل إلى موكليه بحكم صك الوكالة رقم 316/10 وتاريخ 18/11/1975 مما ينفي ادعاءه بعدم صحة التبليغ.