* القرار /34/ في الطعن /79/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد. بمثل هذا الحكم قضت المحكمة في أحكامها من رقم 28 إلى رقم 49.

استملاك ـ اعادة تقدير ـ تجاوز الفترة الواقعة بين تاريخ صدور مرسوم الاستملاك وابلاغ الأشعار بالايداع مدة خمس سنوات.