Call us now:
استملاك ـ جزء من عقار في منطقة عقارية ـ تعريف العقارات الخالية ـ اعادة تقدير.
إن القضاء الاداري قد استقر على انه يقصد بالعقارات الخالية التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 31 السالفة. العقارات غير الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة وغير المبنية وغير القابلة للبناء وفقاً لأنظمة البناء النافذة.