* القرار /77/ في الطعن /231/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد. بمثل هذا الحكم قضت المحكمة في قراراتها من رقم 77 إلى رقم 92

استملاك ـ اعادة تقدير ـ تجاوز الفترة الواقعة بين تاريخ ابلاغ صاحب العقار بايداع البدل وتاريخ صدور مرسوم الاستملاك الخمس سنوات.