* القرار /108/ في الطعن /167/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ ايداع البدل في المصرف بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ مرسوم الاستملاك ـ صدور مرسوم الاستملاك في ظل القانون السابق واستمرار اجراءاته في ظل القانون الجديد.