* القرار /134/ في الطعن /202/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ اعادة تقدير ـ استملاك تم في ظل القانون السابق في عام 1968 ـ ايداع البدل في عام 1974.