أصول – حجز – مؤسسة التامينات الاجتماعية من محامون 2000

المبدأ : أصول – حجز – مؤسسة التامينات الاجتماعية

لا يجوز لمؤسسة التامينات الاجتماعية ان تحصل حقوقها وتلقي الحجز بنفسها بل يتوجب عليها ان تلجا إلى القضاء لتحصيل حقوقها 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1097