* القرار /69/ في الطعن /134/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ مطالبة مالك استملك عقاره برسوم التعبيد والتزفيت بعد مرور (3) سنوات على صدور مرسوم الاستملاك ـ اختصاص.
بعد أن كشف الادارة عن تاريخ انتهاء أعمال التعبيد والتزفيت في المشروع موضوع الدعوى وهو 27/7/1975 أي بعد ثلاث سنوات من صدور مرسوم الاستملاك، لم يعد بالامكان مطالبة المالك بأية رسوم من هذا النوع طالما أنه لا يفيد منها. ولا سيما أن تقدير قيمة عقاره جرى على أساس وضعه الراهن بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك حينما لم يكن هناك تعبيد أو تزفيت.